مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

9

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

[ الجزء الثالث والثلاثون ] توأم أوّلًا - التعريف : التوأم - لغةً - : المولود مع غيره في بطن من الاثنين فما زاد ، ذكراً كان أو أنثى ، أو ذكراً مع أنثى . ولا يقال توأم إلّالأحدهما ، ويقال للُانثى توأمة ، والولدان توأمان ، والجمع توائم . وأتأمت المرأة ، إذا وضعت أكثر من واحد « 1 » . وقد يستعار إطلاقه على كلّ مزدوج « 2 » . ويأتي بمعنى أحد سهام الأزلام والميسر أيضاً « 3 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - نفاس المرأة في التوأم : لو تراخت ولادة أحد التوأمين عن الآخر كان ابتداء نفاس الامّ من وضع أوّلهما ، فإذا وضعت الثاني بدأت نفاساً مستقلّاً عن الأوّل ، فإذا ولدته في اليوم الخامس - مثلًا - تداخلت أيّام النفاس فيهما لتصير خمسة عشرة يوماً ، وإذا ولدته في اليوم العاشر كان لها في كلّ ولادة عشرة أيّام ؛ ليكون مجموع نفاسها عشرين يوماً ، بلا خلاف في ذلك « 4 » إلّامن المحقّق الحلّي في المعتبر حيث تردّد في اعتبار فترة ما بعد الوضع الأوّل نفاساً ؛ لوجود الحمل الثاني ، ولا حيض ولا نفاس في حمل ، لكنّه قال بعد ذلك : « والأشبه أنّه نفاس أيضاً ؛ لحصول مسمّى النفاس فيه ، وهو ينفس « 5 » الرحم به بعد الولادة ، فيكون لها نفاسان » « 6 » . 2 - عدّة المطلّقة الحامل باثنين : لو كانت المرأة حاملًا باثنين وطلّقها زوجها فقد ذهب جماعة إلى أنّها تبين إذا

--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 9 ، 10 . وانظر : الصحاح 5 : 1876 . القاموس المحيط 4 : 113 . ( 2 ) لسان العرب 2 : 9 . ( 3 ) الصحاح 5 : 1876 . لسان العرب 2 : 11 . القاموس المحيط 4 : 113 . ( 4 ) جواهر الكلام 3 : 391 - 392 . وانظر : المنتهى 2 : 448 . ( 5 ) مأخوذ من النفس وهو الدم . ( 6 ) المعتبر 1 : 257 .